بالمعروف والنّهي عن المنكر عام في جميع الناس.
ب ـ أجمع المسلمون ـ فيما ذكر ابن عبد البر ـ أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه ، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى ، فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره ، فإن لم يقدر فبلسانه ، فإن لم يقدر فبقلبه ، ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه ، فقد أدّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. والأحاديث في هذا المبدأ ومراحل تطبيقه كثيرة جدا ، ولكنها مقيدة بالاستطاعة. روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان». قال العلماء : الأمر بالمعروف باليد على الأمراء ، وباللسان على العلماء ، وبالقلب على الضعفاء ، يعني عوامّ الناس.
ويبدأ بإزالة المنكر بالأخف فالأخف ، باللسان أولا ، ثم بالعقوبة ، أو بالقتل. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره ، فله ذلك ولا شيء عليه.
ج ـ متى يترك؟ أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال : قيل : يا رسول الله ، متى نترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؟ قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم» ، قلنا : يا رسول الله ، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال : «الملك في صغاركم ، والفاحشة في كباركم ، والعلم في رذالتكم» ، قال زيد : تفسير معنى قول النّبي صلىاللهعليهوسلم : «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في الفسّاق.
٣ ـ قد جعل الله وعيد الكفار ومنهم اليهود ثلاثة أنواع :
أ ـ إيقاع العذاب الأليم في الدّنيا والآخرة ، الألم والقلق والاضطراب في الدّنيا ، ونار جهنم في الآخرة.
ب ـ إحباط الأعمال في الدّنيا والآخرة ، ففي الدّنيا الذّم والخزي واللعن ،