لعدم قابليتها الادّخار ، وفي معنى الاقتيات : إصلاح القوت كملح ونحوه من التوابل والخلّ والبصل والثوم والزيت والسّمن.
وذهب الشافعية إلى أن العلة في الطعام : هي اتّحاد الجنس والطعمية أي كونها مطعومة ، والمطعوم يشمل كل ما يصلح الجسد مما يؤخذ اقتياتا أو تفكها أو تداويا.
واتفق الجمهور على منع بيع التمرة الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة من القمح بحبتين ، إذ لا فرق بين كثرة المال الربوي وقلته ، وأجاز الحنفية هذا البيع ، لأنه لا مكيل ولا موزون ، فجاز فيه التفاضل. وقال الجمهور : عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال ، فيجب فسخ صفقة الربا ولا تصح بحال. وقال الحنفية : بيع الربا فاسد ، لأنه بيع جائز بأصله من حيث هو بيع ، ممنوع بوصفه من حيث هو ربا ، فيسقط الربا ويصح البيع.
ويلاحظ أن أكثر البيوع الممنوعة إنما منعت بسبب وجود معنى الزيادة إما في عين المال ، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. وهناك بيوع ممنوعة ليس فيها معنى الزيادة ، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة.
ويلاحظ أيضا أن الجودة والصنعة في الأموال الربوية ملغاة ، فجيدها ورديئها سواء ، سدا للذرائع ، ولا ينظر إلى الصنعة ، فالدينار الذهبي المسكوك والدرهم الفضي المسكوك والذهب والفضة غير المسكوكين (التبر) سواء ، وكذا الذهب أو الفضة غير المصوغ والمصوغ حليا سواء أيضا ، خلافا لما كان يراه معاوية بن أبي سفيان ، فقد اتفق العلماء على أن ما ذهب إليه معاوية غير جائز ، وليس مستبعدا أن يكون قد خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة اللذان جادلا معاوية في خطأ رأيه ، لما ثبت عن النبي صلىاللهعليهوسلم من تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة والمطعومات.