أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك وكذلك المقعدة من أهل الشّرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ومن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
وفي الكافي والفقيه عنه عليه السلام : جرت السّنة أن لا يؤخذ الجزية من المعتوه (١) ولا من المغلُوب على عقله.
وفيهما والعيّاشيّ والقمّيّ عنه عليه السلام : أنّه سئل ما حدّ الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن لا يجوزوا إلى غيره فقال ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلِّ إنسان منهم ما شاءَ على قدر ما له وما يطيق إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا فانّ الله تعالى قال حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث (٢) لما يؤخذ منه لا حتّى يجد ذلًّا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
وفيهما عن الباقر عليه السلام : في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية قال لا.
(٣٠) وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ إنّما قال ذلك بعضهم ولم يقله كلّهم.
في الإِحتجاج عن النبيّ صلىَّ الله عليه وآله وسلم : أنّه طالبهم بالحجّة فقالوا لأنّه أحيى لبني إسرائيل التوراة بعد ما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلّا لأنّه ابنه فقال صلىَّ الله عليه وآله وسلم كيف صار عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة ورأوا منه من المعجزات ما قد علمتم فان كان عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ لما ظهر من إكرامه من أحياء التوراة فلقد كان موسى بالنبوّة أحق وأولى الحديث وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ وهو أيضاً قول بعضهم.
__________________
(١) المعتوه النّاقص العقل وفي الحديث : المعتوه الأحمق الذّاهب العقل وقد عته عتهاً من باب تعب وعتاهاً بالفتح نقص عقله من غير جنون أو دهش.
(٢) في الحديث : لا يكترث لهذا الأمر أي لا يعبأ به ولا يباليه.