(٩٤) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ يعني في حال إحرامكم نبّه بقوله بِشَيْءٍ على تحقيره بالإِضافة الى الابتلاءِ بِبَذْلِ الأنفس والأموال.
القمّيّ قال : نزلت في عمرة الحديبية جَمَعَ الله عليهم الصيد فدخلوا بين رحالهم.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : حشر عليهم الصيد في كل مكان حتّى دنا منهم ليبلوهم الله به.
وعنه عليه السلام : حشر لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم.
وفي رواية : ما تناله الأيدي البيض والفراخ وما تناله الرّماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي وفي المجمع عنه عليه السلام : الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرّماح الكبار من الصيد لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ ليتميّز من يخاف عقاب الآخرة وهو غائب منتظر فيتّقي الصيد ممن لا يخافه فيقدم عليه فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ.
(٩٥) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ محرمون ، في التهذيب عن الصادق عليه السلام : إذا حرمت فاتّق قتل الدوابّ كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة فانّها (١) توهي السقاء وتضرم على أهل البيت البيت وأمّا العقرب فإنَّ نبيّ الله مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا تدعين برّاً ولا فاجراً والحيّة إذا أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإِن لم يريداك فلا تردهما والأسود (٢) العِذْر فاقتله على كل حال ارم الغراب رمياً والحدأة (٣) على ظهر بعيرك وفي الكافي : ما في معناه.
__________________
(١) اي تخرقه وتضعفه عن إمساك الماء.
(٢) الأسود الحيّة العظيمة ومنه المحرم يقتل الأسود العذر وهو بمعنى البالغ فمعناه الأسود البالغ في السّواد والأسود العظيم الجوف فانّ العِذر جاء بهذا المعنى أيضاً.
(٣) الحِدأة كعتبة وهو طائر خبيث ويجمع بحذف الهاء وفي الخبر : لا بأس بقتل الحدأ للمحرم.