وعنه عليه السلام : يقتل المحرمُ الزّنبور والنسر والأسود العِذر والذّئب وما خاف أن يعدو عليه وقال : الكلب العقور هو الذّئب وعنه عليه السلام : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات فليقتله وان لم يردك فلا ترده وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وقرء فجزاء بالإِضافة في التهذيب عن الصادق عليه السلام : في تفسيرها في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور وزاد في رواية أخرى : وفي البقرة بقرة والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : ما يقرب منه يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ في المجمع عن الباقر والصادق عليهما السلام : ذو عدل وفي الكافي عنهما عليهما السلام والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : العدل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم والإِمام من بعده ثم قال : هذا ممّا أخطأت به الكتاب وزاد العيّاشيّ : يعني رجلاً واحداً يعني الامام.
أقول : يعني أنّ رسم الألف في ذَوا عَدْلٍ من تصرّف نساخ القرآن خطأ والصواب عدم نسخها وذلك لأنّه يفيد أنّ الحاكم اثنان والحال أنّه واحد وهو الرّسول في زمانه ثمّ كلّ إمام في زمانه على سبيل البدل.
وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام : العدل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم والإِمام من بعده يَحْكُمُ بِهِ وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم والإِمام عليه السلام فحسبُك ولا تسأل عنه هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء الّا فداء الصيد فانّ الله يقول هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ وعنه عليه السلام : من وجب عليه هدي فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمر انحر بمكّة قبالة الكعبة.
وعن الباقر عليه السلام مثله وزاد : وإن شاء تركه الى أن يقدم فيشتريه فانّه يجزي عنه أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ وقرء كفارة طعام بالإِضافة أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قيل فان لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكيناً قيل فان لم يقدر