على أن يتصدّق قال فليصم ثمانية عشر يوماً والصدقة مدّ على كلّ مسكين وسئل عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قيل فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكيناً قيل فان لم يقدر على أن يتصدّق قال فليصم (١) تسعة أيّام قيل فان أصاب طيباً قال عليه شاة قيل فان لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فان لم يجد ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام.
وفي الفقيه والقمّيّ عن السجّاد عليه السلام في حديث الزّهري : أو تدري كيف يكون عَدْلُ ذلِكَ صِياماً يا زهري قال لا أدري قال يقوم الصيد قيمة ثمّ تفض (٢) تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعاً فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً. لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ يعني هذا الجزاء لِيَذُوقَ ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ يعني الدّفعة الأُولى وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : في محرم أصاب صيداً قال عليه الكفّارة قيل فان أصاب آخر قال فان أصاب آخر فليس عليه كفّارة وهو ممّن قال الله تعالى وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وفي معناه أخبار أخر وفي التهذيب عنه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصّيد خطاً فعليه الكفّارة فإِن أصاب ثانية خطأً فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأ فان أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة فإِن أصابه ثانية متعمّداً فهو ممّن فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ولم يكن عليه الكفّارة.
وفي الكافي عنه عليه السلام : في قول الله عزّ وجلّ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ قال إنّ رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً فجعل يقرّب النّار الى وجهه وجعل الثّعلب يصيح ويحدث من اسْتِهِ (٣) وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع ثمّ أرسله بعد ذلك فبينا الرّجل نَائِم إذ جاءت حيّة فدخلت في فيه فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثّعلب ثمّ خلّت عنه.
__________________
(١) قوله فليصم تسعة أيّام طلاقه مقيد بصورة العجز عن صوم الثلثين أو ما وافق قيمة طعام الصّدقة بالإِجماع المنقول وقاعدة معادلة الصوم لعدد المطعمين المستفادة من الآية وغير ذلك من الأخبار فهو بظاهره غير معمول به عند الأصحاب.
(٢) الفضّ الكسر التّفرقة وقد فضّه يفضه.
(٣) الاست العجز وقد يراد به حلقة الدّبر واصلة ستَتَه على فَعَل بالتحريك يدلّ على ذلك ان جمعه أستاه مثل حمل وأحمال.