سمّى اليمين شهادة لوقوعها موقعها كما في اللعان وَمَا اعْتَدَيْنا وما تجاوزنا فيها الحقّ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
(١٠٨) ذلِكَ أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهدين أَدْنى أقرب أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها على نحو ما تحملونها من غير تحريف ولا خيانة فيها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ أي تردّ اليمين على المدّعين بَعْدَ أَيْمانِهِمْ فيفتضِحُوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة جمع اليَمين ليعمّ الشّهود كلّهم.
في الكافي والفقيه والتّهذيب عن الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية : اللذان منكم مسلمان واللذان مِنْ غَيْرِكُمْ من أهل الكتاب فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجّل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ قال وذلك أن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا شهدا بالباطل فليس له أن ينفض شهادتهما حتّى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأوّلين فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإذا فَعَلَ ذلك نقض شهادة الأوّلين وجازت شهادة الآخرين يقول الله تعالى ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا الآية.
وفي الكافي مرفوعاً : خرج تميم الدّاري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الدّاري مسلماً وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيّين وكان مع تميم الدّاري خُرْجٌ (١) له فيه متاع وآنية منقوشة بالذّهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العَرَب للبيع واعتلّ تميم الدّاري علّة شديدة فلّما حضره الموت دفع ما كان مَعَه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدمَا المدينة وقد أخَذَا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك الى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقالَ أهل تميم أهَل مَرَض صاحبنا
__________________
(١) الخُرج بالضمّ الجوالق ذو أذنين وهو عربيّ.