عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وجعله ملعوناً فقال إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ وليست تشهد الجوارح على مؤمن انّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عزّ وجلّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً.
(٥) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
القمّيّ عن الصادق عليه السلام : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبداً الّا بعد التوبة أو يكذّب نفسه وان شهد ثلاثة وابى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة ومن شهد على نفسه انّه زنى لم تقبل شهادته حتّى يعيدها أربع مرّات.
وفي الكافي والتهذيب : انّه سئل كيف تعرف توبته فقال يكذّب نفسه على رؤوس الخلائق حين يضرب ويستغفر ربّه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
وعنه عليه السلام : انه سئل عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ثمّ يتوب ولا يعلم منه الّا خيراً تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قيل يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبداً فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه الّا خيراً اجازت شهادته.
(٦) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ وقرء بالرّفع بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ أي فيما رماها به من الزّنا.
(٧) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ وقرء بتخفيف ان إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ في الرمي.
(٨) وَيَدْرَؤُا ويدفع عَنْهَا الْعَذابَ الرجم أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فيما رماني به.
(٩) وَالْخامِسَةُ وقرء بالنّصب أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ في