وعنه عليه السلام : في رجل قال لرجل يا بن الفاعلة يعني الزّنا فقال ان كانت أمّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الّا خيراً ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة.
وعنه عليه السلام قال : إذا قذف الرّجل الرّجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرّجال قال يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.
وعنه عليه السلام قال كان عليّ عليه السلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوحاً في دبره فانّ عليه الحدّ حدّ القاذف.
أقولُ : العفج بالمهملة والفاء والجيم الجماع.
وعنه عليه السلام : انّه سئل عن رجل افترى على قوم جماعة قال ان أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً وان أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً.
وعن الباقر عليه السلام : في الرّجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة قال إذا لم يسمّهم فانّما عليه حدّ واحد وان سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.
وعن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : امر رسول الله صلّى الله عليه وآله ان لا ينزع شيء من ثياب القاذف الّا الرداء.
وعنه عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.
وعن الكاظم عليه السلام : يجلد المفتري ضرباً بين الضّربين يضرب جسده كلّه وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث : ونزل بالمدينة وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الآية قال فبرّاه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى بالايمان قال الله عزّ وجلّ أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ وجعله الله منافقاً فقال الله إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ وجعله الله من أولياء إبليس قال إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ