عليه وآله مشهورين بالزّنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئاً من ذلك أو أقيم عليه الحدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته.
وعنه عليه السلام في حديث : انها نزلت بالمدينة قال فلم يسمّ الله الزّاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فانّه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.
(٤) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ يقذفوهنّ بالزّنا ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً لا فرق في الطرفين بين الذكر والأنثى.
ففي الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام : في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب الله وسنّة نبيه صلّى الله عليه وآله.
وعن الباقر عليه السلام : في امرأة قذفت رجلاً قال تجلد ثمانين جلدة وامّا إذا كان أحدهما غلاماً أو جارية أو مجنوناً لم يحدّ كما ورد به الأخبار عنهم عليهم السلام.
وفيهما عن الصادق عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين قال وهذا من حقوق الناس.
وعنه عليه السلام : لو أتيت برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزنا لا يعلم منه الّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ الّا سوطاً وعنه عليه السلام من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.
وعنه عليه السلام : في الحرّ يفتري على المملوك قال يسأل فان كان أمّه حرّة جلد الحد.
وعنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام انّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرّجل الرّجل بالزّنى وإذا قال أمّه زانية وإذا دعى لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون.