وفي العوالي روي : انّ هلال بن اميّة قذف زوجته بشريك بن السّمحا فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله البيّنة والّا حدّ في ظهرك فقال يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلاً يلتمس البيّنة فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول البيّنة والّا حدّ في ظهرك فقال والّذي بعثك بالحقّ انّني لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد فنزل قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الآية.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : إذا قذف الرجل امرأته فانّه لا يلاعنها حتّى يقول رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها.
وعن الباقر عليه السلام : يجلس الإِمام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبل القبلة بحذاه ويبدأ بالرّجل ثمّ المرأة.
وفي رواية : ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
وعن الصادق عليه السلام : في رجل أوقفه الإِمام للعان فشهد شهادتين ثمّ نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد جلد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
وعن الجواد عليه السلام : انّه قيل له كيف صار إذا قذف الرجل امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحدّ ويقيم البيّنة على ما قال فقال قد سئل جعفر عليه السلام عن ذلك فقال إنّ الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قال إنّه لم يره قيل له أقم البيّنة على ما قلت والّا كان بمنزلة غيره وذلك أنّ الله جعل للزوج مدخلاً لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متّهم فلا بدّ ان يقام عليك الحدّ الّذي أوجبه الله عليك قال وانّما صارت شهادة الزّوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء مكان كلّ شاهد يمين.
وفي العلل عن الصادق عليه السلام : انّه سئل لمَ يجعل في الزّنا أربعة شهود