قَبْلِكُمْ)(١) : يدل على جواز نكاح الكتابيات ، وقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(٢) يمنع نكاح النصارى ، فإذا لم يكن بدّ من إعمالها صار الشافعي إلى تحريم الأمة الكتابية ، أخذا من قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) ، وأباح نكاح الحرة الكتابية بقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
والجمع بينهما أولى من تعطيل أحدهما.
وقد منع مانعون من نكاح الكافرات ، كتابيات كن أو مجوسيات ، وحملوا قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) المراد به أنهن كن كتابيات ثم أسلمن. كما قال الله تعالى في آية أخرى :
(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ)(٣).
وقوله تعالى :
(لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ)(٤). الآية.
والمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم (٥).
وقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فالمراد به من كان من أهل الكتاب وأسلم.
وهذا بعيد ، فإنه تعالى قال :
__________________
(١) سورة المائدة آية ٥.
(٢) سورة البقرة آية ٢٢١.
(٣) سورة آل عمران آية ١٩٩.
(٤) سورة آل عمران آية ١١٣.
(٥) انظر تفسير القرطبي.