(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ)(١).
وذلك يشتمل على جميع المؤمنات ، فلا يجوز أن يعطف بعده المؤمنة على المؤمنة ويكون إسقاط فائدة ذكر المؤمنة.
والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية يعتصم بقوله تعالى :
(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)(٢) ، وذلك محمول عند مخالفهم على الحربية إذا خرج زوجها مسلما ، والحربي ونخرج امرأته مسلمة ، ويدل عليه قوله :
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ)(٣) الآية.
وحكي عن ابن عباس (٤) أنه لم يجوّز نكاح الكتابيات إذا كن حربيات ، لقوله تعالى :
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ)(٥) الآية.
وقال : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ)(٦). والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى :
(خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)(٧).
ويجوز أن يكون ذلك عند مخالفتهم ، على معنى التشدد عليهم فيما
__________________
(١) سورة المائدة آية ٥.
(٢) سورة الممتحنة آية ١٠.
(٣) سورة الممتحنة آية ١٠.
(٤) انظر أسد الغابة ج ١ ص ٢٠٩ لابن الأثير الجزي.
(٥) سورة التوبة آية ٢٩.
(٦) سورة المجادلة آية ٢٢.
(٧) سورة الروم آية ٢١.