أوجبه الدين ، وإلا فيجوز شراء الأشياء وبيعها منه ، وإن كانت الهبة سبب المودة.
قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)(١) ، الآية.
واعلم أن ظاهر الآية ، يعلق الوضوء بالقيام إلى الصلاة ، وليس الأمر كذلك إجماعا (٢) ، فلا بد من ضمير معه ، وذلك هو الحدث.
والذي هو الحدث إذا قدرناه علة ، فتكرير العلة هو الذي يقتضي تكرير الحكم ، والقيام إلى الصلاة ليس شرطا ولا علة.
ولو قدر شرطا ، فالحكم لا يتكرر بتكرر الشرط ، فليس في الآية ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة من حيث اللفظ.
فإذا قال القائل لامرأته : إذا دخلت الدار فإنك طالق ، لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول ، ولكن التكرار في الطهارة عند تكرار الحدث لاعتقاد كون الحدث علة ، والحكم يتكرر بتكرر العلة والسبب.
إذا ثبت هذا ، فالله تعالى يقول : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(٣).
قال مالك بن أنس : عليه إمرار الماء على الموضع ودلكه بيده ، وإلا لم يكن غاسلا.
وقال غيره : عليه إجراء الماء وليس عليه دلكه.
ولا شك في أنه إذا انغمس في الماء ، أو غمس وجهه أو يده ولم يدلك ، يقال إنه قد غسل.
__________________
(١) سورة المائدة آية ٦.
(٢) انظر روائع البيان للصابوني ج ١.
(٣) سورة المائدة آية ٦.