وإن اختص ذلك بالفسق بأن يقال : إن خصوص الفسق لا يصدق إلا مع الخروج عن طاعة الله (تعالى) مع اعتقاد أنه خروج ، فهو وإن كان كلاما صحيحا ـ كما يشهد به التبادر ، وانتفاء صدق الفسق على من زاول المعصية مع اعتقاده أنها طاعة ـ لكنه لا يجدي في قبول الرواية لعموم التعليل المستفاد من ذيل الآية.
إن قلت : لو كان الأمر كذلك ينبغي أن لا يصدق الفاسق على الكفرة وأرباب المذاهب الفاسدة.
قلنا : أولا : سلمنا ذلك ، ولا محذور فيه ، فإنهم كفار لا فساق.
وثانيا : لا نسلم الملازمة ، لإمكان تحقق ما ذكر في تعريف الفسق في كل مذهب ، ولو كان فاسدا (كما لا يخفى.
وأما (في) الثاني : فلأن ذلك إنما يتوجه إذا انحصر الجارح في ابن فضال ، وليس) (١) كذلك ، لما عرفت من قول العلامة إنه : لا فسق أعظم من عدم الإيمان.
وقال في الخلاصة : والأقوى (٢) عندي قبول روايته ، وإن كان مذهبه فاسدا (٣).
وقال الفاضل الحسن بن داود في رجاله : وذكر أصحابنا إنه كان ناووسيا (٤).
وقال المحقق في المعتبر في تعين غسل مخرج البول بالماء : وفي
__________________
(١) ما بين القوسين سقط من نسخة «ج».
(٢) في المصدر : «فالأقرب».
(٣) الخلاصة : ٢١ ، الباب الثامن من الفصل الأول.
(٤) رجال ابن داود ١ / ٣٠ رقم ٦ ، باب الهمزة.