سند هذه الرواية أبان بن عثمان ، وهو ضعيف (١).
وقال أيضا في مباحث صلاة الميت بعد إيراد روايتين : والرواية الأخرى (٢) أرجح لوجهين (٣) ، أحدهما : ضعف أبان (٤).
والمراد به : أبان بن عثمان.
وقال أيضا في أوصاف المستحقين للزكاة ، بعد أن أورد الرواية الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف : وفي طريقها أبان ابن عثمان ، وفيه ضعف (٥).
وقال في كتاب القصاص من النافع (٦) : إذا ضرب الولي [الجاني] (٧) وتركه ظنا أنه مات فبرئ ، ففي رواية : يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي أو يتتاركا ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف (٨).
وفي الشرائع في المسألة المذكورة : ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا ، وتركه ظنا أنه قتله (٩) ، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا ، قال : وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره ، وفي أبان ضعف مع إرساله (١٠) السند.
__________________
(١) المعتبر في شرح المختصر ١ / ١٢٥.
(٢) في المصدر : «الأولى».
(٣) في «س» : «من وجهين».
(٤) المعتبر في شرح المختصر : ٢ / ٣٤٦.
(٥) المعتبر في شرح المختصر ٢ / ٥٨٠.
(٦) وهو كتاب المختصر النافع ، ملخص لكتابه شرائع الإسلام.
(٧) من المصدر.
(٨) المختصر النافع : ٣٠٠.
(٩) في المصدر : «قتل».
(١٠) في «ج» : «إرسال».