والأقرب أنه إن ضربه الولي بما (ليس) له (١) الاقتصاص به (٢) ، وإلا كان له قتله (٣) ، كما لو ظن بأنه أبان عنقه (٤) ، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه ، فهذا له قتله ، ولا يقتص من الولي ، لأنه فعل (سائغ) (٥) (٦).
ووافقه العلامة ، فقال في المنتهى ، بعد ذكر الرواية المذكورة الدالة على جواز دفع الزكاة بعد فقد المؤمن إلى المستضعف ، ما هذا لفظه :
وفي طريقها أبان بن عثمان ، وهو ضعيف (٧).
وقال في مباحث صلاة الميت بعد أن أورد روايتين ، (أولاهما) تقتضي أحقية الزوج بالصلاة على الزوجة عند اجتماعه مع أخيها ، والأخرى تقتضي عكسه ، ما هذا حاصله :
والرواية الأولى أرجح لوجهين ، أحدهما : ضعف أبان (٨).
والمراد : أبان بن عثمان.
وفي مبحث صلاة الميت أيضا بعد الحكم بإتيان صلاة الميت في كل وقت : روى الشيخ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٩) ، قال : «يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس
__________________
(١) في شرح الشرائع : أي كالضرب بالعصا ونحوه.
(٢) في المصدر : «بما ليس له الاقتصاص به ، اقتص منه».
(٣) في شرح الشرائع : قتله : ثانيا.
(٤) في شرح الشرائع : أبان عنقه : أي قطعها.
(٥) في «س» : «سابق» ، وفي شرح الشرائع : السائغ : الجائز.
(٦) شرائع الإسلام ٤ / ١٠٠٦ ، المسألة الثانية عشرة ، كتاب القصاص ، في مسائل استيفاء القصاص.
(٧) منتهى المطلب ـ الطبعة الحجرية ـ ١ / ٥٢٣ ، كتاب الزكاة ، باب المستحقين للزكاة.
(٨) المعتبر في شرح المختصر : ٢ / ٣٤٦ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الميت.
(٩) في «س» : «عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليهالسلام» ، وفيه سقط ظاهر.