لا يعول عليه ، كما لا يخفى على المطلع الخبير بأحوال المشايخ والرواة.
والمختار الثالث ، فيكفي الإجماع المذكور في الحكم بتوثيق هؤلاء الأماجد دون من قبلهم.
أما الثاني ، فلما ذكر في الثاني ، ويؤيده (١) ما ذكره شيخ الطائفة في حق صفوان بن يحيى وابن أبي عمير من أنهما لا يرويان إلا عن ثقة (٢) ، إذ لو كان الأمر على ما ذكر لما [كان] وجه لاختصاص ذلك بهما ، فتأمل.
وأما الأول ، فلوضوح أن اتفاق الأصحاب على تصحيح حديث شخص وقبوله بمحض صدوره منه من غير تثبت والتفات إلى من قبله ، ليس إلا من جهة شدة اعتماده عليه ، كما لا يخفى على من سلك مسلك الإنصاف ، وعدل عن منهج الجور والاعتساف.
بل الظاهر من الإجماع المذكور كونهم في أعلى مراتب الوثاقة ، وأسنى مدارج العدالة ، وهذا هو الداعي لاختصاص الإجماع بهم دون غيرهم من الثقات والعدول.
إن قلت : المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع ، إما معناها الأخص ، أي الإمامي العادل الضابط ، أو الأعم ، وعلى التقديرين لا نسلم دلالة الإجماع عليها.
أما الأول : فلظهور أن جماعة ممن ادعي الإجماع في حقهم ، حكم في الرجال بفساد عقيدتهم ، كعبد الله بن بكير ، والحسن بن علي بن فضال ، فقد حكم شيخ الطائفة وغيره بفطحيتهما (٣).
__________________
(١) في «ج» : «ويؤيد».
(٢) عدة الأصول ١ / ٣٨٦.
(٣) الفهرست : ١٠٦ رقم ٤٥٢ وص ٤٧ رقم ١٥٣.