(المبحث الرابع) (١)
في ما يتوهم وروده على المباحث السابقة
فنقول : إن هنا إيرادان :
الأول : إن الإجماع الذي أقيم البرهان على حجيته ، هو الإجماع بالمعنى المصطلح عليه ، أي الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام ، وهو غير مراد في المقام كما لا يخفى ، وغيره ليس بحجة.
والجواب عنه ظاهر مما قررنا ، إذ مدلول الإجماع المذكور بالدلالة الالتزامية كونهم في أعلى درجات الوثاقة ، فكما يكتفى بنقل عدل عن النجاشي مثلا توثيق راو في توثيقه ، فليكتف في ذلك بنقل الكشي ، بل هنا أولى لنقله (ذلك) عن كل الأصحاب ، بل يحتمل القبول هنا ولو على القول بعدم جواز الاجتزاء في التزكية بقول المزكي الواحد كما يظهر وجهه للمتأمل ، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : الظاهر من نقل الكشي ذلك اعترافه بذلك فيكون هو من المزكين لهؤلاء الأماجد أيضا.
الثاني : إن مقتضى جعلهم ثلاث طبقات : أن الطبقة الثانية ليست في مرتبة الطبقة الأولى ، وكذا الثالثة ليست في مرتبة الثانية.
وكذلك العكس ، أي الثانية ليست في مرتبة الثالثة ، وكذلك أن الطبقة الأولى ليست في مرتبة الثالثة (٢).
ونحن أجرينا المقال عليه في بعض المباحث السالفة ، وهو غير
__________________
(١) في «م» : «المقام الرابع».
(٢) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أن الأصوب : «الثانية».