الجنابة ، والاستياك بماء الورد» زائدا ، ولعله من النساخ ، ويدل عليه خلو الحديث من اللفظ المذكور ، مع خلو بعض نسخ الفقيه منه أيضا كما في روضة المتقين (١).
ولهذا اللفظ (منه) أهميته القصوى في المقام ، إذ على تقدير وجوده سيكون الضمير فيه راجعا إلى الماء المطلق ، ولا إشكال في استخدامه لرفع الحدث ، إذ ستكون جملة : «والاستياك ...» قائمة برأسها لمحل الاستئناف.
وعلى تقدير عدم وجوده ، سيكون المعنى هو جواز رفع الحدث بالماء المضاف وهو على خلاف المذهب.
والظاهر ، عدم وجود اللفظ المذكور في أصل الفقيه ، لأن نفي البأس عن الوضوء بالماء المطلق الذي لم ينجسه شئ هو من تحصيل الحاصل ، على أن الوضوء يكون (بالماء) لا (منه).
ثم إن هذه الرواية رواها سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس.
وعلى هذا تكون ضعيفة على مبنى الصدوق بسهل بن زياد أولا ، وبرواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ثانيا ، لاستثناء ابن الوليد لكلا الموردين من نوادر الحكمة ، ووافقه الصدوق على ذلك ، وقد شهد بهذا ابن نوح كما في رجال النجاشي (٢).
ويمكن الاستدلال بهذا ونظائره على عدم متابعة الصدوق لشيخه في جميع الأحوال.
__________________
(١) روضة المتقين ـ للمجلسي الأول ـ ١ / ٤١.
(٢) رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري.