أبي جعفر عليهالسلام ، وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام ما هو صريح بعنوان الباب (١) ، ثم أورد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» .. وهنا علق الشيخ على هذا الخبر مبينا علة متنه التي لم تقدح في الحديث ، بأن محمد بن مسلم لا يمتنع أن يكون قد شارك أبا الصباح في رواية الخبر ، ولكنه أورد جزءه سهوا ولم يتم روايته ، بدليل وجود هذا الجزء في رواية أبي الصباح ثم جاء الإذن بعده (٢).
٣ ـ وفيه ، في باب السكنى والعمري ... : عن خالد بن نافع البجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له يعني صاحب الدار ، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟» .. الخبر.
وهنا بين الشيخ علة الخبر لانحصار في وهم الراوي فقال : «فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله : (يعني صاحب الدار) فهو من كلام الراوي وقد غلط في التأويل ووهم ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث» (٣).
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٢٧٤ ح ٩٧١ ـ ٩٧٢ باب ١٨٨.
(٢) الاستبصار ٢ / ٢٧٤ ح ٩٧٣ باب ١٨٨.
(٣) الاستبصار ٤ / ١٣٤ ح ٥٠٤ باب ٨٠ ، التهذيب ٩ / ١٤٢ ح ٥٩٤ باب في الوقوف والصدقات.