التفتازاني في بيان قول الماتن : «فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام» ، والنحويّون في مباحث لزوم حذف الخبر ، كما في شرح المفصّل لابن الحاجب ، وشـرح الكافية للرضي الاسترآبادي.
وأيضاً فقد نصّوا على أنّ : «معيار العموم جواز الاستثناء» ، كما لايخفى على من راجع منهاج الوصول في علم الأُصول للبيضاوي وشروحه ، وفواتح الرحموت (١).
وبهذا يتمُ المقتضي للاستدلال بهذا الحديث ، وهل من مانع؟!
ورود الحديث في موارد كثيرة :
قالوا : إنّ هذا الكلام إنّما قاله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لدى خروجه إلى تبوك بسبب تكلّم بعض المنافقين ، فيكون قرينةً على عدم إرادة العموم ، واختصاص الاستخلاف بذلك المورد فقط ، فيسقط الاستدلال.
فأجاب السـيّد ـ رحمه الله ـ بوجهين :
الوجه الأوّل : إنّ الحديث في نفسه عامّ كما علمت ، فمورده ـ لو سلّمنا كونه خاصّاً ـ لا يخرجه عن العموم ، لأنّ المورد لا يخصّص الوارد ، كما هو مقرّر في محلّه.
قلت :
فإشكال ابن تيميّة (٢) بذلك جهلٌ أو تعصّب ، ولذا يقول التفتازاني
____________
(١) فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ١ / ٢٩١ هامش المستصفى.
(٢) منهاج السُـنّة ٧ / ٣٢٧.