(٢٣)
...................... |
|
ولا أرْضَ أبْـقَـلَ إبْقـالَهـا |
استشهد به في موضعين من كتابه جامع المقاصد ، على جواز حذف تاء التأنيث في المؤنّث المجازي :
* الأوّل :
قال معلّقاً على قول العلاّمة : (ويجوز بيع الجاني وإن كان عمداً وعتقه ، ولا يسقط حقّ المجني عليه عن رقبته في العمد) : خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمداً (١) ، والوجه الجواز ؛ لعدم المانع ..
والضمير في قوله : (وإن كان) يعود إلى الجاني ، أي : وإن كان الجاني قد جـنى عمداً ، أو إلى الفعل الذي هو الجناية ، أو إلى الجناية على حدّ : «ولا أرْضَ أبْقَلَ إبْقالَها» ، ومنع المصنّف في كتاب العتق من عتقه (٢).
* الثاني :
قال معلّقاً على قوله : (وأُبيح لنا وله الغنائم وجعل الأرض مسجداً وترابها طهوراً) : أُبيح لنا وله جعل الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، ولم يكن ذلك للأنبياء السالفة ، وإنّما كان لعباداتهم مواضع مخصوصة لا يتعبّدون في غيرها.
____________
(١) المبسوط ٢ / ١٣٥.
(٢) جامع المقاصد ٤ / ٩٩.