هداية الآيتين
من هداية الآيتين :
١ ـ الندب إلى أكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير إسراف.
٢ ـ وجوب شكر الله تعالى بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها وعدم صرفها في معاصيه.
٣ ـ حرمة أكل الميتة ، (١) والدم المسفوح ، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى.
٤ ـ جواز الأكل من المذكورات عند الضرورة (٢) وهي خوف الهلاك مع مراعاة الاستثناء في الآية وهو «غير باغ ولا عاد».
٥ ـ أذن النبي صلىاللهعليهوسلم في أكل السمك (٣) والجراد وهما من الميتة ، وحرّم أكل كل ذي ناب (٤) من السباع وذي مخلب من الطيور.
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٤) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥) ذلِكَ (٥) بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦))
__________________
(١) هذه أصول المحرّمات الأربعة ، وأما المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي متفرّعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أوّل المائدة.
(٢) من وجد طعاما لا تقطع فيه اليد يأكله ولا يأكل من الميتة لأذن النبي صلىاللهعليهوسلم للمحتاج أن يأكل من الثمر المعلق فقال : «من أصاب منه من ذي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» وقوله منه : أي من الثمر المعلق ، إذ سئل عنه فقال .. الخ.
(٣) للحديث الصحيح أحل لنا ميتتان : الحوت والجراد ، ودمان : الكبد والطحال.
(٤) لحديث الصحيح : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور».
(٥) إشارة إلى الحكم عليهم بأنهم من أهل الخلود في النار ، كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الوعيد ، والمعنى متقارب.