والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل بما قتل به مماثلة لحديث : «المرء مقتول بما قتل به».
ولما كان العبد مقوما بالمال فإنه لا يقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال. وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل الحر بالعبد أخذا بظاهر هذه الآية.
٢ ـ محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو (١) والدية بدل القصاص.
٣ ـ بلاغة القرآن الكريم ، إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون : القتل أنفى للقتل ، فقال القرآن : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ). فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظا وواقعا.
(كُتِبَ (٢) عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (٣) إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢))
شرح الكلمات :
(كُتِبَ) : فرض وأثبت.
(خَيْراً) : مالا نقدا أو عرضا أو عقارا.
(الْوَصِيَّةُ) : الوصية ما يوصى به من مال وغيره.
__________________
(١) اختلف في أخذ الدية من قاتل العمد فقال الجمهور : وليّ الدم يخير بين أخذ الدية والقصاص ولا خيار للقاتل ، فلو قال : اقتصّوا مني ليس له ذلك بل هو لوليّ الدم لأنّه مخيّر بين ثلاثة.
(٢) هذه الآية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) الخ تسمى آية الوصية وذكّر الفعل والوصية مؤنثة لأحد أمرين الأول : الفصل بين الفعل والفاعل ، والثاني : مالا فرج له يذكر ويؤنث.
(٣) المراد من الموت هنا : أسبابه ، إذ العرب إذا احضر السبب كنّت به عن المسبب ، قال جرير في مهاجاته الفرزدق :
أنا الموت الذي حدّثت غنه |
|
فليس لهارب مني نجاء |
فكنّى بنفسه عن الموت ، إذ هو سبب مجيئه في نظره وزعمه.