الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (١٩٦))
شرح الكلمات :
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) : فإتمامهما (١) أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب من الشارع ، وأن يخلص فيهما لله تعالى.
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) : الحصر والإحصار (٢) أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما بعدو يصده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة (٣).
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : أي فالواجب على من أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو بقرة أو بعير.
(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) : لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح ما تيسر له من الهدى فإن ذبح تحلل بحلق رأسه.
(فَفِدْيَةٌ) : فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) : فمن أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة ينتظر الحج وحج فعلا فالواجب ما استيسر من الهدي.
__________________
(١) ومن اتمامهما أن يخرج لهما لا لتجارة ولا غيرها فيخرج لهما لا لغيرهما كما قال علي رضي الله عنه أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، والحج تمامه عرفة والعمرة السعي بعد الطواف والحلق أو التقصير.
(٢) ذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحلّ له أن يتحلّل بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد عام ، وذهب غيرهما إلى أن المريض الشديد المرض حكمه حكم المحصر بالعدو ينحر ويتحلّل ، وإن كان الحج فرضا عليه القضاء ، وإن كان نفلا فلا قضاء عليه.
(٣) هذا إذا لم يشترط عند إحرامه ، أمّا إذا اشترط بقوله عند إحرامه : محليّ حيث تحبسني فإنّه يتحلّل ولا شيء عليه ، إلّا ما كان من مالك فإنّه لا يرى الاشتراط وهو محجوج بحديث ضباعة : «حجي واشترطي».