بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً).
كما أن على المطلقة أن لا تكتم الحيض بأن تقول : ما حضت إلا حيضة أو حيضتين وهي حاضت ثلاثا تريد بذلك الرجعة لزوجها ، ولا تقول حضت ثلاثا وهي لم تحض من أجل أن لا ترجع إلى زوجها ، ولا تكتم الحمل كذلك حتى إذا تزوجت من آخر تنسب إليه الولد وهو ليس بولده وهذا من كبائر الذنوب. ولذا قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، يريد من حيض وحمل إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) يريد والزوج أحقّ بزوجته المطلقة مادامت في عدّتها وعلى شرط أن لا يريد بإرجاعها المضارة بها بل لا بد وأن يريد برجعتها الإصلاح وطيب العشرة بينهما وهذا ظاهر قوله تعالى : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) ، وعلى المطلقة أن تنوي برجوعها إلى زوجها الإصلاح أيضا.
ثم أخبر تعالى أن للزوجة من الحقوق على زوجها ، مثل ما للزوج عليها من حقوق فقال تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وأخبر أن للرجل على المرأة درجة لم ترقها المرأة ولم تكن لها وهي القيوميّة المفهومة من قوله تعالى من سورة النساء : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) وختمت الآية بجملة (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) إشعارا بوجوب تنفيذ هذه التعاليم لعزة الله تعالى وحكمته فإن الغالب يجب أن يطاع والحكيم يجب أن يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع غير ضار.
هداية الآية
من هداية الآية :
١ ـ بيان عدة المطلقة إذا كانت تحيض وهو التربص ثلاثة حيض أو أطهار.
٢ ـ حرمة كتمان المطلقة حيضا أو حملا خلقه الله تعالى في رحمها ، ولأي غرض كان.
٣ ـ أحقية (١) الزوج بالرجعة من مطلقته إذا لم تنقض عدتها ، حتى قيل الرجيعة زوجة بدليل أنها لو ماتت يرثها زوجها ولو مات ترثه. وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج مادامت في عدتها.
٤ ـ اثبات حقوق كل من (٢) الزوجين على صاحبه.
__________________
(١) معنى أحق في قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) أن المطلقة لها حق أن لا ترجع والزوج له حق أن يراجعها متى شاء فكان هناك حقان أقواهما حق الزوج. أو يقال اسم التفضيل هنا ليس على بابه ، والأوّل أظهر لقول الرسول صلىاللهعليهوسلم : الأيم أحق بنفسها من وليّها.
(٢) من الحقوق المتبادلة بين الزوجين أن يتزيّن كل منهما لصاحبه بما يكون زينة عرفية لهما مما هو مباح.