بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨))
شرح الكلمات :
(الْمُطَلَّقاتُ) : جمع مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي.
(يَتَرَبَّصْنَ) : ينتظرن.
(قُرُوءٍ) : القرء إما مدة الطهر ، أو مدة الحيض.
(ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) : من الأجنّة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك.
(وَبُعُولَتُهُنَ) : أزواجهن واحد البعولة : بعل كفحل ونخل.
(بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) : أي في مدة التربص والانتظار.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ) : يريد على الزوجة حقوق لزوجها ، ولها حقوق على زوجها.
(وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) : هي درجة القوامة (١) أن الرجل شرعا هو القيم على المرأة.
معنى الآية الكريمة :
بمناسبة طلاق المؤلى إن أصر على عدم الفيئة ذكر تعالى في هذه الآية (وَالْمُطَلَّقاتُ) (٢) الخ أن على المطلقة التي تحيض أن تنتظر فلا تتعرض للزواج (٣) مدة ثلاثة أقراء فإن انتهت المدة ولم يراجعها زوجها فلها أن تتزوج وهذا الانتظار يسمى عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحق زوجها ، إذ له الحق أن يراجعها (٤) فيها وهذا معنى قوله تعالى في الآية : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ
__________________
(١) لفظ الدرجة دال على علو المنزلة وهو كذلك ، وهو ظاهر في أنه يحميها ، ويصونها وينفق عليها وتجب طاعته عليها كما أن هناك فضلا في الخلق والخلق والكسب والعمل كالجهاد وشهود الجمعة والجماعات.
(٢) المطلقات : جنس يشمل كل مطلقة ويخرج من لا تحيض لصغر سن أو كبر بدليل الكتاب من سورة الطلاق.
(٣) القرء : لفظ مشترك بين الحيض والطهر ، ولذا ذهب مالك إلى أن القرء الطهر فجعل العدّة ثلاثة أطهار ورجحه قوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) وهو أوّل الطهر ، وذهب غيره إلى أنّ القرء الحيض ، والكلّ جائز وواسع والحمد لله ، إلّا أن الاعتداد بالأطهار أرفق بالمطلّقة إذ تكون المدّة أقصر لأنها تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج فيبقى عليها طهران فقط.
(٤) جعل الله تعالى مدّة العدّة رحمة بالزوجين إذ قد تحدث لهما ندامة فيتراجعان بلا كلفة قال تعالى من سورة الطلاق : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) أي المراجعة ، وللرجعية النفقة على الزوج لأنها محبوسة من أجله ولا يجوز له أن يستمتع بها لا بالنظر ولا غيره ولو وطئها بدون نيّة مراجعة أثم ولا حدّ عليه للشبهة.