(فَلا تَعْضُلُوهُنَ) : أي لا تمنعوهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الرجل الذي طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها.
(إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) : إذا رضى الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك.
(ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ) : أي النهي عن العضل يكلف به أهل الإيمان إذ هم القادرون على الطاعة.
(ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ) : أى ترك العضل خير لكم من العضل وأطهر لقلوبكم ؛ إذ العضل قد يسبب ارتكاب الفاحشة.
معنى الآية الكريمة :
ينهى الله تعالى أولياء أمور النساء أن يمنعوا المطلقة طلقة أو طلقتين فقط من أن تعود إلى زوجها الذي طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ، إذا رضيت هي بالزواج منه مرة أخرى ورضي هو به وعزما على المعاشرة الحسنة بالمعروف وكانت هذه الآية استجابة لأخت معقل بن يسار رضي الله عنه حيث أرادت أن ترجع إلى زوجها (١) الذي طلقها وبانت منه بانقضاء العدة فمنعها أخوها معقل.
وقوله تعالى : (ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ) أي هذا النهي عن العضل يوجه إلى أهل الإيمان بالله واليوم الآخر فهم الأحياء الذين يستجيبون لله ورسوله إذا أمروا أو نهوا.
وأخيرا أخبرهم تعالى أن عدم منع المطلقة من العودة إلى زوجها خير لهم ، حالا ومآلا وأطهر لقلوبهم ومجتمعهم. وأعلمهم أنه يعلم عواقب الأمور وهم لا يعلمون فيجب التسليم بقبول شرعه ، والانصياع لأمره ونهيه. فقال تعالى : (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
هداية الآية
من هداية الآية :
١ ـ حرمة العضل أي منع المطلقة أن ترجع إلى من طلقها.
٢ ـ وجوب (٢) الولاية على المرأة ، لأن الخطاب في الآية كان للأولياء (وَلا تَعْضُلُوهُنَ).
__________________
(١) اسم هذا الزوج (أبو البداح) وكان قد طلق أخت معقل بن يسار ورغب في العودة إليها بنكاح جديد بعد انقضاء عدتها فأبى معقل وقال لها : وجهي من وجهك حرام إن تزوّجتيه فنزلت هذه الآية (وَإِذا طَلَّقْتُمُ ...) الخ.
(٢) دليله أن أخت معقل كانت ثيبة ومنعها أخوها من الزواج بمن طلّقها وراجعها ثم طلقها مرّة ثانية وانقضت عدتها ولمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لمعقل : «إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البداح» فقال آمنت بالله وردّها إلى أبي البداح فهذا دليل على شرطية الولي في النكاح البكر والثيب سواء.