٣ ـ المواعظ تنفع أهل الإيمان لحياة قلوبهم.
٤ ـ في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الخير كله ، والطهر جميعه.
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (١) بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣))
شرح الكلمات :
(حَوْلَيْنِ) : عامين.
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) : أي على الأب
(بِالْمَعْرُوفِ) : بحسب حاله يسارا وإعسارا.
(وُسْعَها) : طاقتها وما تقدر عليه.
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) (٢) : أي لا يحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدها ، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقها ، أو موت زوجها.
__________________
(١) قوله تعالى (كِسْوَتُهُنَ) إمّا أن يكون المراد به المرضع غير المطلقة فهي التي يجب لها الكسوة أمّا المرضع بأجرة فلا كسوة لها وإنما لها ثمن الإرضاع ، أو يكون ذكر الكسوة من باب مكارم الأخلاق إذ ذو الخلق الكريم يكرم مرضعة ولده بالكسوة وغيرها.
(٢) في الآية دليل على أن الأم أحق بالحضانة إذا طلقت أو مات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فإنّ حضانتها تسقط بذلك لقول الرسول صلىاللهعليهوسلم لمن شكت إليه : «أنت أحقّ به ما لم تنكحي» واختلف في مدّة الحضانة ، فما لك يرى أنها إلى بلوغ الغلام وتزوّج الجارية ، ورأى الشافعي أنها إلى ثمان سنوات ثم يخيّر الولد بين أبيه وأمه فأيهما اختار له ذلك والبنت كذلك فقد صحّ أن النبي صلىاللهعليهوسلم خيّر الولد بين أبيه وأمه.