وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥))
شرح الكلمات :
(يُتَوَفَّوْنَ) : يوفيهم الله تعالى ما كتب لهم من العمر فيموتون.
(وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) : يتركون زوجات لهم.
(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) : ينتظرن حتى انقضاء عدتهن وهي أربعة أشهر وعشر ليال.
(بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) : بلغن انتهاء العدة.
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : لا حرج عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من مس الطيب والتجمل والتعرض للخطاب.
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : لا اثم عليكم في التعريض دون التصريح بالخطبة ، كما لا إثم في اضمار الرغبة في النفس.
(حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : أي حتى تنتهى العدة.
معنى الآيتين :
ما زال السياق في بيان أحكام الطلاق والعدد والنفقات ففي هذه الآية (٢٣٤) أن على من مات (١) عليها زوجها أن تنتظر أربعة أشهر وعشر ليال إن كانت حرة أو نصف المدة إن كانت أمة فلا تتجمل ولا تمس طيبا ولا تتعرض للخطاب بحال حتى تنقضي عدتها المذكورة في الآية إلا أن تكون حاملا فإن عدتها تنقضي (٢) بوضع حملها لقوله تعالى من سورة الطلاق : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) فإذا بلغت أجلها أي انتهت المدة التي هي
__________________
(١) من مات زوجها أو طلقها في غيبته عنها هل تعتد من يوم الطلاق أو الوفاة أو من يوم يأتيها الخبر بذلك؟ الجمهور وهو الراجح أنها تعتد من يوم الوفاة أو الطلاق وعليه فلو مات زوجها أو طلقها ولم يلقها حتى انتهت مدة العدة فلا عدّة عليها بعد.
(٢) يرى بعض السلف أن تعتد المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين أي بأطولهما فإن كانت مدّة الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشرا اعتدت به وإلّا اعتدت بوضع الحمل وما عليه الجمهور أولى وهو وضع الحمل.