(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) : أى زواج نساء الآباء فاحشة شديدة القبح.
(مَقْتاً) (١) : ممقوتا مبغوضا للشارع ولكل ذى فطرة سليمة.
(وَساءَ سَبِيلاً) : أي قبح نكاح أزواج الآباء طريقا يسلك.
(أُمَّهاتُكُمْ) : جمع (٢) أم فالأم محرمة ومثلها الجدة وإن علت.
(وَرَبائِبُكُمُ) : الربائب جمع ربيبة هى بنت الزوجة.
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) : الحلائل (٣) جمع حليلة وهى امرأة الابن من الصلب.
معنى الآيتين :
ما زال السياق الكريم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالارث والنكاح وعشرة النساء. وفي هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح من النسب ، والرضاع والمصاهرة فبدأ بتحريم امرأة الأب وان علا فقال : (وَلا تَنْكِحُوا (٤) ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) ، ولم يقل من ليشمل التحريم منكوحة الأب والطريقة التى كانت متبعة عندهم في الجاهلية. ولذا قال الا ما قد سلف فى الجاهلية فانه معفو عنه بالاسلام بعد التخلى عنه وعدم المقام عليه ، وبهذه اللفظ حرمت امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب ثم ذكر محرمات النسب فذكر الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الأخ ، وبنات الأخت فهؤلاء سبع محرمات من النسب (٥) قال تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) ثم ذكر المحرمات بالرضاع فقال (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) فمن رضع من امرأة خمس (٦) رضعات وهو في سن الحولين تحرم عليه ويحرم عليه امهاتها وبناتها واخواتها وكذا بنات زوجها واخواته وامهاته حتى
__________________
(١) سئل ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه ، إذا طلقها أو مات عنها ويقال لمن تزوّج أمرأة أبيه : الضيزن.
(٢) الصواب جمع أمّهة ، إذ الأم تجمع على أمات وقلّ من يقول به ، والآية نصّ في تحريم كل انثى لها على الرجل ولادة فتدخل الأم فيه وأمّها وجدّاتها.
(٣) سميت امرأة الابن حليلة لأنها تحلّ معه حيث حلّ فهي فعيلة بمعنى فاعلة ، وقيل سميت حليلة لأنها محلّلة له.
(٤) روي أن أبا قيس توفى وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت له : إنّي أعدّك ولدا ولكني آتي رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأستأمره فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى هذه الآية : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ..).
(٥) وحرّم بالسنة المتواترة الجمع بين المرأة وعمتها. والمرأة وخالتها.
(٦) خالف مالك رحمهالله تعالى ومن وافقه فقالوا : لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره ، إذا وصل اللّبن إلى الأمعاء ولو مصّة واحدة مع أنّ الرسول صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم.