قيل يحرم (١) من الرضاعة ما يحرم من النسب ، ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال : وامهات نسائكم فأم امرأة الرجل محرمة عليه بمجرد ان يعقد على بنتها تصبح أمها حراما. وقال وربائبكم التى في حجوركم فالربيية هى بنت الزوجة اذا نكح الرجل امرأة وبنى بها لا يحل له الزواج من ابنتها أما إذا عقد فقط ولم يبن فان البنت تحل له لقوله : من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أى لا إثم ولا حرج. (٢)
ومن المحرمات بالمصاهرة امرأة الابن بنى بها ام لم يبن لقوله تعالى : وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم أى ليس ابنا بالتبنى ، اما الإبن من الرضاع فزوجته كزوجة الابن من الصلب ، لأن اللبن الذى تغذى به هو السبب فكان اذا كالولد للصلب ، ومن المحرمات بالمصاهرة أيضا أخت الزوجة فمن تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها حتى يموت او يفارقها وتنتهى عدتها لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف في الجاهلية فانه عفو بشرط عدم الإقامة عليه.
هداية الآيتين
من هداية الآيتين :
١ ـ تحريم مناكح الجاهلية الا ما وافق الإسلام منها ، وخاصة أزواج الآباء فزوجة الأب محرمة على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها او مات عنها.
٢ ـ بيان المحرمات من النسب وهن سبع الأمهات والبنات والاخوات ، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنت الأخت.
٣ ـ بيان المحرمات من الرضاع وهن المحرمات من النسب فالرضيع يحرم عليه (٣) امه المرضع له وبناتها وأخواتها وعماته وخالاته ، وبنات أخيه وبنات أخته.
٤ ـ بيان المحرمات من المصاهرة وهن سبع أيضا : زوجة الأب بنى بها أو لم يبن ، أم امرأته بنى بابنتها أو لم يبن ، وبنت امرأته وهى الربيبة اذا دخل بأمها ، وامرأة الولد من الصلب
__________________
(١) القائل هو الرسول صلىاللهعليهوسلم والحديث متفق عليه.
(٢) ولحديث الصحيحين : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل ، وإذا تزوّج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت».
(٣) هذا إذا كان الرضاع في الحولين أمّا بعدهما فلا يحرم إجماعا.