بنى بها الولد أو لم يبن (١) ، وكذا ابنه (٢) من الرضاع ، وأخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقها بطلاق أو وفاة. والمحصنات (٣) من النساء أى المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عددهن.
__________________
(١) حكى القرطبي الإجماع على أنّ الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده.
(٢) فى عد المحصنات من المحرمات بالصهر تجوزا.
(٣) لحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهو دليل الجمهور على أنّ امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم امرأة الابن من الصلب.