في باب (إثم من تبرّأ من مواليه) : «حدّثنا قتيبة ، حدّثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التميمي ، عن أبيه ، قال : قال علي عليهالسلام : ما عندنا كتاب نقرؤه إلاّ كتاب الله ، غير هذه الصحيفة. قال : فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات».
ثمّ قال السيّد شرف الدين : «وتراه صريحاً بأن ليس للمسلمين آنئذ كتاب يتلى إلاّ كتاب الله عزّ وجلّ وتلك الصحيفة.
وقد ذكرها صاحب (المشكاة) في (باب الصيد والذبائح) وفي (باب حرم المدينة) فراجع»(١).
ويستقرأ من بعض المصادر أنّ فتاوى أئمّة المذاهب الاجتهادية السنّية قد اختلطت بأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكأنّها نسبت إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض موارد الاحتجاج التي يعجز فيها صاحب الفتوى من إبراز الدليل.
يقول ابن قدامة في المغني : «يعلم من أدلّة المذاهب : إنّ جلّ الأحاديث التي يحتجّ بها أهل الحديث على أهل الرأي وعلى القياسيّين من علماء الرواية ، هي من أحاديث الآحاد ، التي لم تكن مستفيضة في العصر الأوّل ، أو نُقل عن الصحابة والتابعين خلاف في موضوعها. فعلم بذلك أنّها ليست من التشريع العام ـ الذي جرى عليه عمل النبي وأصحابه ، وليست ممّا أمر النبي أن يبلّغ الشاهد فيه الغائب ـ ، بل كانت ممّا يرد كثيراً في استفتاء مستفت عرضت له المسألة فسأل عنها فأُجيب. ولعلّه لو لم يسأل لكان في سعة من العمل باجتهاده فيها ، ولكان خيراً له وللناس ؛ إذ لو كانت
__________________
(١) مؤلّفو الشيعة : ١٥. وفتح الباري ٧ / ٨٣. ومسند أحمد ٣ / ٣٥ ، ٤٤ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٣١.