وفي تفسير العياشي : عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه؟ لا ، ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع ، وجوّز لهم أن يأكلوا قصدا ، ويشربوا قصدا ، ويلبسوا قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ، ويلمّوا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ، ويشرب حلالا ، ويركب (١) وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ، ثم قال : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ، أترى الله ائتمن رجلا على مال خوّل له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ويجزيه فرس بعشرين درهما ويشتري جارية بألف دينار ويجزيه جارية بعشرين دينارا ، وقال : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (٢).
قوله سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ)
كان المراد من إخراجها للعباد تربيتها بإخراجها من الأرض ، كالقطن والصوف والإبريسم ، وأصناف الجواهر.
وفي الكافي مرفوعا : مرّ سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان ، فقال : والله لآتينّه ولأوّبخنّه فدنا منه ، فقال : يا ابن رسول الله والله (٣) ما لبس رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ مثل هذا اللباس ولا علي ـ عليهالسلام ـ ولا أحد من آبائك ، فقال له أبو عبد الله
__________________
(١). في المصدر : + «حلالا»
(٢). تفسير العياشي ٢ : ١٣ ، الحديث : ٢٣.
(٣). في المصدر : ـ «والله»