سورة الفاتحة
مكية. ولها عشرة أسماء : الفاتحة والوافية والكافية والشافية ، والسبع المثاني ؛ لأنها سبع آيات عند الشافعي منها البسملة ، وأسقطها مالك وجعل السابعة : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) الآية ، أو تثنى فى كل صلاة ، أو لاشتمالها على الثناء على الله. وأمّ القرآن ؛ لأنها مفتتحه ومبدؤه ، أو لأنها اشتملت على ما فيه إجمالا على ما يأتى ، وسورة الحمد والشكر ، وسورة تعليم المسألة ، وسورة الصلاة لتكريرها فيها ، وأساس القرآن ؛ لأنها أصله ومبدؤه ويبنى سائره عليها.
واتفقت المصاحف على افتتاحها ب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) واختلف الأئمة فيها ، فقال مالك : ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة ، وقال الشافعي : هى آية من الفاتحة فقط ، وقال ابن عباس : هى آية من كل سورة.
فحجة مالك : ما فى الصحيح عنه صلىاللهعليهوسلم قال : «أنزلت علىّ سورة ليس فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها ، ثم قال : الحمد لله رب العالمين) ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد فى الصحيح أيضا أن الله يقول : «قسمت الصّلاة بينى وبين عبدى نصفين. يقول العبد : الحمد لله ربّ العالمين» فبدأ بها دون البسملة.
وحجة الشافعي : ما ورد فى الصحيح «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين». وحجة ابن عباس : ثبوت البسملة مع كل سورة فى المصحف ، مع تحرّى الصحابة ألا يدخلوا فى المصحف غير كلام الله ، وقالوا : ما بين الدفّتين كلام الله.
وإذا ابتدأت أوّل سورة بسملت إلا براءة ، وسيأتى الكلام عليها. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير عند الجمهور. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القرّاء فى البسملة وتركها.
وأما حكمها فى الصلاة ، فقال مالك : مكروهة فى الفرض دون النفل ، وقال الشافعي : فرض تبطل الصلاة بتركها ، فيبسمل ـ عنده ـ جهرا فى الجهر وسرا فى السر ، وعند أبى حنيفة كذلك إلا أنه يسرّها مطلقا ، وحجة مالك أنها ليست بآية : ما فى الحديث الصحيح عن أنس أنه قال : (صلّيت خلف النبي صلىاللهعليهوسلم وأبى بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين) لا يذكرون البسملة أصلا. وحجة الشافعي أنها عنده آية : ما ورد فى الحديث من قراءتها كما تقدم.