وقيل : المعنى : ولا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه ، (١) واللام متعلّق ب «تجعلوا» ، أو ب «عرضة» ويفيد عدم انعقاد الحلف على المرجوح ، كما وردت به الأخبار (٢) (وَاللهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بأسراركم.
[٢٢٥] ـ (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ) الكائن (فِي أَيْمانِكُمْ) وهو ما لا عقد معه ـ كالملفوظ لسبق اللسان به ـ ، أو للجهل بمعناه ك «لا والله» ، و «بلى والله» أي : لا يؤاخذكم بما لا قصد معه بعقاب ولا كفّارة (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ) : قصدت (قُلُوبُكُمْ) من الأيمان ، وواطأت فيها ألسنتكم (وَاللهُ غَفُورٌ) للذنوب (حَلِيمٌ) لا يعجل بالعقوبة.
[٢٢٦] ـ (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) يحلفون ألّا يطؤهن مطلقا ، أو : أزيد من أربعة أشهر ، وعدّي ب «من» دون «على» لتضمنه معنى البعد (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) مبتدأ ، خبره «للّذين». أضيف الى الظرف اتّساعا ، أي : للمولى حق الانتظار في هذه المدّة وابتداؤها وقت الإيلاء ، وقيل : حين الحكم ، فلا يطالب بفيئة ولا طلاق (فَإِنْ فاؤُ) (٣) : رجعوا عن اليمين بالوطء ـ للقادر ـ ، وبإظهار العزم عليه ـ للعاجز ـ في المدّة أو بعدها (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : يغفر ما قصدوا بالإيلاء من ضرار النساء ، أو إثم الحلف ، فإنّه غير مشروع ، ولهذا يجب حنثه (٤) والكفّارة ـ إن فاء في المدة ـ عند الأصحاب ، أو بعدها ـ أيضا ـ عند أكثرهم ، فان مضت المدّة ولم يفيء ألزمه الحاكم : إمّا الطّلاق أو الفئة والكفّارة ، فان أبى منهما حبسه حتى يختار أحدهما.
__________________
(١) تفسير التبيان ٢ : ٢٢٥ وتفسير مجمع البيان ١ : ٣٢٢.
(٢) تفسير العياشي ١ : ١١٢ الحديث : ٣٣٩ وتفسير البرهان ١ : ٢١٧.
(٣) يراجع تعليقنا على كلمة «باءو» في الآية ٦١ من هذا السورة.
(٤) في مجمع البحرين ماده «حنث» : «والحنث في اليمين نقضها والنكث فيها» ، وفي التنزيل سورة ص : ٣٨ / ٤٤ : «وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انّا وجدناه صابرا».