الخمس بين المسلمين ، ثم قال : (وَاتَّقُوا اللهَ) ولا تعصوه فيما أمركم به (الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) ـ ١١ ـ يعنى بالله مصدقين ، وكل هؤلاء الآيات نسختها فى براءة آية السيف (١). (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً) وذلك يوم فتح مكة ، لما فرغ النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ من بيعة الرجال [١٩٥ أ] وهو جالس على الصفا ، وعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أسفل منه ، فقال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أبايعكن «على أن لا تشركن بالله شيئا» وكانت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان منتقبة مع النساء فرفعت رأسها ، فقالت : والله ، إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال ، فقد أعطيناكه. فقال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (وَلا يَسْرِقْنَ) فقالت. والله ، إنى لأصيب من مال أبى سفيان هنات ، فما أدرى أتحلهن لي أم لا؟ فقال أبو سفيان : نعم ، ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال. فقال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : وإنك لهند بنت عتبة. فقالت : نعم ، فاعف عما سلف عفا الله عنك. ثم قال : (وَلا يَزْنِينَ) قالت : وهل تزنى الحرة؟ ثم قال : (وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ) فقالت : ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا ، فأنتم وهم أعلم ، فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى ، ويقال إن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ضحك من قولها ، ثم قال : (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) والبهتان أن تقذف المرأة ولدا من غير زوجها على زوجها ، فتقول لزوجها هو منك وليس منه. قالت : والله إن البهتان لقبيح ، ولبعض التجاوز أمثل ، وما تأمر إلا بالرشد ومكارم
__________________
(١) سورة التوبة : ٥.