تستوجب أن تكون للمرأة في مقابل الوظائف والمسؤوليّات الملقاة على عاتقها حقوقاً مسلّمة كيما يكون هناك تعادل بين الوظيفة والحق.
(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٢٢٩)
سبب النّزول
في تفسير المجمع البيان : جاءت إمرأة إلى إحدى زوجات النبي فشكت أنّ زوجها يطلّقها ويسترجعها ، يضارّها بذلك. وكان الرجل في الجهالية إذا طلّق امرأته ، ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان له ذلك ، وإن طلّقها ألف مرة ؛ لم يكن للطلاق عندهم حدّ ، فذكرت ذلك لرسول الله ، فنزلت الطلاق مرتان.
التّفسير
ذكرنا في تفسير الآية السابقة إنّ الإسلام قرّر قانون (العدّة) و (الرجوع) لإصلاح وضع الاسرة ومنع تشتتها وتمزّقها ، لكن بعض المسلمين الجدد استغلّوا هذا القانون كما كانوا عليه في الجاهلية ، وعمدوا إلى التضييق على الزوجة بتطليقها المرة بعد الاخرى والرجوع إليها قبل انتهاء العدة ، وبهذه الوسيلة ضيّقوا الخناق على النساء.
هذه الآية تحول بين هذا السلوك المنحط وتقرّر أنّ الطلاق والرجوع مشروعان لمرتين ، أمّا إذا تكرر الطلاق للمرة الثالثة فلا رجوع ، والطلاق الأخير هو الثالث ، والمراد من عبارة «الطَّلقُ مَرَّتَانِ» هو أنّ الطلاق الذي يمكن معه الرجوع مرتان والطلاق الثالث لا رجوع بعده. وتضيف الآية : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
فعلى هذا يكون الطلاق الثالث هو الأخير لا رجعة فيه. وبعبارة اخرى : أنّ المحبة والحنان المتقابل بين الزوجين يمكن إعادتهما في المرتين السابقتين وتعود المياه إلى مجاريها ، وفي غير هذه الصورة إذا تكرر منه الطلاق في المرة الثالثة فلا يحق له الرجوع إلّابشرائط معينة تأتي في الآية التالية.