(فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) أي فليشهد رجل وامرأتان.
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) أي ممن تعرفون عدالتهم.
(أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) أي : أن لا تهتدى إحداهما للشهادة بأن تنساها.
وقرئ : ان تضل ، على الشرط.
(فَتُذَكِّرَ) أي إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى ان ضلت.
(إِذا ما دُعُوا) ليقيموا الشهادة ، أو ليستشهدوا.
(تَكْتُبُوهُ) الضمير للدين أو الحق.
(صَغِيراً أَوْ كَبِيراً) أي على أي حال كان الحق من صغر أو كبر.
ويجوز أن يكون الضمير للكتاب ، وأن يكتبوه مختصرا أو مشبعا لا يخلو بكتابته.
(إِلى أَجَلِهِ) الى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته.
(ذلِكُمْ) إشارة الى : أن تكتبوه ، لأنه فى معنى المصدر ، أي ذلكم الكتاب.
(أَقْسَطُ) : أعدل.
(وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) أي : وأعون على اقامة الشهادة.
(وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا) أي : وأقرب من انتفاء الريب.
(حاضِرَةً) أي ناجزة.
(تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ) أي : تعاطيهم إياها يدا بيد.
أي الا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوه.
(وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ، ناجزا أو كالئا ، لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف.