ويجوز أن يراد : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع ، يعنى التجارة الحاضرة ، على أن الاشهاد كاف فيه دون الكتابة.
(وَلا يُضَارَّ) يحتمل البناء للفاعل والمفعول. والمعنى : نهى الكاتب والشهيد عن ترك الاجابة الى ما يطلب منهما ، وعن التحريف والزيادة والنقصان.
أو النهى عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم ويلزا.
أو لا يعطى الكاتب حقه من الجعل.
أو يحمل الشهيد مئونة مجيئه من بلد.
(وَإِنْ تَفْعَلُوا) أي وان تضاروا.
(فَإِنَّهُ) أي فان الضرار.
(فُسُوقٌ بِكُمْ) أي معصية.
٢٨٣ ـ (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) :
(عَلى سَفَرٍ) أي مسافرين.
(وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً) وقرئ : كتابا. وعن ابن عباس قال : أرأيت ان وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة.
كما قرئ : كتابا ، جمع كاتب.
(فَرِهانٌ) جمع رهن ، وهو ما يستوثق به. وليس الغرض تجويز الارتهان فى السفر خاصة ولكن السفر لما كان مظنة لإعواز الكتاب والاشهاد ، أمر على سبيل الإرشاد الى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتاب والاشهاد.
(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) أي فان أمن بعض الدائنين بعض المديونين لحسن ظنه به.