بأبي عبـد الله فترة فيموت ابنه ويلقّب بكنية جديدة. وهذا الأمر يستدعي النظر إلى الراوي من الزاوية الإجتماعية أيضاً.
٣ ـ إنّ فلسفة نقل الرواية عن المعصوم عليهالسلام ، بعد ابتعادنا عن عصر النصّ ، تعتمـد على القواعـد العقلائية في الإطمئنـان على صـدق الراوي ، لا على القواعـد التعبّدية. فمـن المعلوم أنّ القواعـد التعبّدية تنحصـر في أبواب : الشهـادة على الوثاقـة أو الضعف ، والحجّيـة المستفادة مـن آية النبـأ ، وحجية الظنـون الرجالية للإنسـداد ، وانطباق قول الرجاليين على قول أهل الخبـرة. وهذه الوجـوه لا يعتنـى بها فـي علم الرجـال. لأنّ الشهـادة على الوثاقـة أو الضعف تستدعـي تعدّد الشهـود ، وهو مـا لم يقـل به أحد من الرجاليّيـن. والحجية المستفادة من آيـة النبأ تدلّ على حجيـة خبر العـدل ، إلاّ أنّنـا نأخذ بالروايـات المعتبرة التـي لا يكون فيهـا الراوي عدلاً بل يكفـي الصدق والتوثيـق. ولو صحّت حجّيـة الظنون الرجاليـة بدعوى الإنسـداد فإنّها ستحصـر الحجّية بالمظنـون. ولا شكّ أنّ العمـل بالمظنـون أو المشكـوك أو المحتمـل يستلزم عسـراً وحرجاً نفاهمـا الشرع الحنيـف. ودعـوى انطباق قـول الرجاليّين علـى قول أهـل الخبرة مـردود من زاويـة أنّ الضابط لو صحّ سيكـون إحـراز كـون الناقـل من أهـل الخبرة دائمـاً ، وهـو مخالف لواقـع علم الرجـال.
٤ ـ من ضوابط الجرح والتعديل هو : أنّ السكون إلى قول المادح مع عدم وجود معارض أمر راجح. والسكون إلى قول الجارح ولو كان بدون معارض أمر مرجوح. وقد ذكر هذه القاعدة السيّد ابن طاووس (ت ٦٧٣ هـ) في معرض توهينه لكتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري. واستدلّ على ذلك بقوله : «إنّ التهمة في الجرح شائعة ولا يحصل بإزائها في