وفاته) ، وأخذه الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) بالقبول(١) ، وكذلك بن شهرآشوب (ت ٥٨٨ هـ)(٢) ، والعلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦ هـ) في الخلاصة ، والشهيد الأوّل (ت ٧٨٦ هـ) في غاية المراد ، وابن داود (ت ٧٠٧ هـ) في رجاله ، والشهيد الثاني (ت ٩٦٦ هـ) في شرح الدراية في تعريف الصحيح ، والشيخ البهائي (ت ١٠٣١ هـ) ، والمحقّق الداماد (ت ١٠٤١ هـ) ، وفخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥ هـ) ، والمحقّق السبزواري (ت ١٠٩٠ هـ).
ولم يتطرّق إلى ذلك الحسن بن زهرة (ت ٦٢٠ هـ) ، وأحمد بن طاووس (ت ٦٧٣ هـ) ، والمحقّق الحلّي (ت ٦٧٦ هـ) ، والفاضل المقداد (ت ٨٢٦ هـ) ، وابن فهد الحلّي (ت ٨٤١ هـ). وعلى أيّ تقدير ، فإنّ كلّ من قال بالإجماع كان قد نقله عن الكشّي ، ولم يذكره النجاشي في فهرسه ولا البرقي في رجاله ولا الطوسي في فهرسه ورجاله.
مجموعة الآراء في أصحاب الإجماع :
وفي حجّية الإجماع آراء ندرجها كما يلي :
١ ـ في وجـه حجّيـة هذا الإجمـاع : ماذا نفـهم من عبارة الكشـي :
__________________
(١) قال في عدّة الأُصول: (سوّت الطائفة بين ما رواه محمّـدبن أبي عمير وصفوان بن يحيىوأحمد بن محمّـدبن أبي نصير وغيرهم من الثقات ، الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولايرسلون إلاّ ممّن يوثق به ، وبين ما يسنده غيرهم. ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردت عن رواية غيرهم) ١ / ٣٨٦.
(٢) مناقب آل أبي طالب ٤ / ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، جاء بما قاله الكشّي في أحوال الطبقتين الأُولىوالثانية وترك الثالثة.