فيه الخلاف ، قيل له : بل حكى اللخمي الخلاف في المتفق على فساده وهو في المدونة إنها في الجمع بين الأم وابنتها في العقد فقط ، ثم يصح قبل الدخول فإنه يباح له نكاح الابنة ، وقيل : ليس له ذلك لأجل شبهة العقد قال : ويحتمل بهذا الزنا ويكون قوله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) مستثنى من بعض صور ذلك ، وهو صورة الزنا.
قال ابن عطية : أو يكون المراد ما عثر عليه في الجاهلية فأقره في الإسلام ، فرده ابن عرفة : بأن لا يصح أن يكون المعنى إلا الدوام (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) وإنما المراد إنشاء العقد إلا أن يجعل الدوام كالإنشاء وهو بعيد.
قوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً).
ابن عرفة : الظاهر أن المعطوفات تأسيس فالمراد بالفاحشة ما عظم منعه شرعا ، والمقت هو المنقوص اعترض [.....] بقدر عيب الشهوة فتنزه من فعلها ، وقوله تعالى : (وَساءَ سَبِيلاً) إما باعتبار عاقبة أمره في الدار الآخرة ، وإما بمعنى أن الولد الناشئ عنه يقال له : ولد المقت فيكون العطف في هذا كله تأسيسا.
قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ).
ابن عرفة : قالوا : النهي يرد في القرآن على ثلاثة أوجه :
أحدها : بلفظ التحريم لهذه الآية ومثل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) [سورة المائدة : ٣] وهو أشدها وعليه أن لا يقال : لا يحل لك أن تفعل كذا ودونه أن يقال : لا تفعل كذا ؛ دونه بفعل التحريم والكراهة ، وقال تعالى في الأول : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) فذكر التعليل بالفاحشة مع علته فرأيت الثلاث ، وهو قوله : (لا تَنْكِحُوا) ولم يذكره هنا وهو النهي الصريح الذي هو أقواها وهو : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ) [سورة المائدة : ٣] ، والمناسب كان يقرن التعليل بالفاحشة ونتيجتها مع مخاطب بالنهي الشديد المتأكد ليقع المناسبة بين الحكم وعلته.
قال ابن عرفة وأجيب بوجهين :
الأول : أن لفظ التحريم نص في إفادة المعنى المراد منه فيغني عن تعليله بذلك بخلاف لفظ (لا تَنْكِحُوا) فإنه لما كان محتملا افتقر إلى اقترانه بتعليل يعني أن المراد فيه التحريم.
الثاني : أن النفوس مجبولة على الامتناع في الأمهات والنساء وما ذكر معهن فأغنى ذلك عن ذكر علته ، قال البيانيون : والأصل تقديم المرفوع على المجرور وما تقدم