سرعته إما قرب زمنه أو قصر مدته وقلة مكنه.
قوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) تأكيد ، قوله تعالى : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) أخذ من هنا ابن العربي جواز أكل المسلم من الدجاجة التي فك النصراني عنقها إذا طبخها لنفسه ، وأطعمه منها لأنها من طعامه.
ورده ابن عرفة : بأنه ليس من طعامهم الفعلي الوجودي بل طعامهم الذي أباحه شرعهم لهم ، وهو إذا في شرعهم محرم عليهم.
قوله تعالى : (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال ابن الحارث : وأما الكافر الكتابي البالغ المميز الذي لا يستحل الميتة فإذا ذبح لنفسه ما يستحله فهو كالأولى وما لا يستحله إن ثبت بشرع عليهم كذي الطير والمشهور التحريم.
ابن عرفة : والشاذ قول ابن لبابة (١) إنه جائز ، وأخذه من الآية أنه من طعامنا وطعامنا حل لهم ، وكل ما هو حلال لهم حلال لنا فينتج جواز أكلنا منه.
قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ).
قال ابن عطية : الإحصان يطلق على أربعة معان : منها العفاف ، والإسلام ، والتزويج ، والحرية ، ويمتنع حمل الآية على الإسلام والتزويج ، وتبقى محتملة للعفاف والحرية.
ابن عرفة : فإن أريد العفاف يخرج من الآية جواز نكاح الأمة العفيفة ، قيل له : إذا أريد به الإسلام يلزم التكرار ، فإن معناه : والمسلمات من المؤمنات ، فقال : من لبيان الجنس احترازا من المنافقين ؛ لأن الإسلام راجع لأمور الطهارة والإيمان اعتقاد قلبي.
قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
قيل لابن عرفة : ما أفاد قوله (مِنْ قَبْلِكُمْ؟) فقال : أفاد الإشعار بأنهن كن في الكتب السالفة حلالا لنا لئلا يتوهم أنهن كن محرمات علينا ثم نسخ ذلك بهذه الآية.
__________________
(١) ابن لبابة هو : شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي مولى آل عبيد الله بن عثمان ، قال ابن الفرضي وكان حافظا لأخبار الأندلس له حظ من النحو والشعر ولي الصلاة بقرطبة ، وروى عنه خلق كثير ولم يكن له علم بالحديث بل ينقل بالمعنى ، مات في شعبان سنة أربع عشرة وثلاث مائة وله تسعون سنة. سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٩٥.