ـ ٦٠ ـ
سورة الممتحنة
١ ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) نزلت فيما فعله حاطب (١) خوفا على ماله وولده ، فيؤخذ منه أن الخوف عليهما لا يبيح التقية في دين الله ، ذكره الكيا.
٤ ـ قوله تعالى : (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ) الآية ، فيه وجوب الاقتداء بإبراهيم وملته إلا ما ثبت في شرعنا نسخه كالاستغفار للأب المشرك المستثنى.
٨ ـ قوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ) الآيتين ، قال الكيا : فيه جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب ووجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله.
١٠ ـ قوله تعالى : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) الآية ، نزلت في شرط صلح الحديبية أن يرد إلى المشركين من جاء مسلما من أهل مكة ، فاستدل به على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم وأنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا فمنهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها ، واستدل بالآية من أوجب رد مهر المثل إلى زوجها لقوله : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) وفي لآية أن الكافر لا يحل له نكاح المسلمة بحال وأن إسلامها تحته يفسخ النكاح لأنه جعل عدم الإرجاع مرتبا على الإيمان لا على اختلاف الدار.
ـ قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) نهى عن استدامة نكاحهن فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح ، وقيل عام ثم خص منه الكتابيات ، وسبب النزول يرده وكذا قوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذي فررن إليهم وليسألوا ما أنفقوا أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة ، ولما نزلت أبي كفار مكة أن يدفعوا مهر من فرت فنزلت (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ) الآية ، فأمر المسلمون إذ أبى الكفار من دفع المهر أن يدفعوا إلى من فرت زوجته صداقة الذي أنفق ، واختلف من أي مال يدفع فقيل مما كانوا يدفعونه إلى الكفار بدل
__________________
(١) هو حاطب بن أبي بلتعة ، وقصته معروفة.