ذلك ، فإن بر بيمينه وترك مجامعتها حتى تجاوز أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة واحدة ، وإن جامعها قبل ذلك فعليه كفارة اليمين.
(وَالْمُطَلَّقاتُ) واحدة أو اثنتين (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) ينتظرن بأنفسهن فى العدة (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ثلاث حيض (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) الحبل (إِنْ كُنَ) إذ كن (يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَ) أزواجهن (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) بمراجعتهن (فِي ذلِكَ) فى ذلك الحبل أو العدة (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) مراجعة لأن فى بدء الإسلام كان إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين كان أملك برجعتها بعد انقضاء العدة قبل التزويج ، فنسخ ملك الرجعة بقوله : (الطلاق مرتين) ، وكذلك فى الحبل كان أحق برجعتها فى ذلك الحبل ولو طلقها ألف مرة فنسخ الله ملك الرجعة ، بقوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ، (وَلَهُنَ) من الحق والحرمة على أزواجهن (مِثْلُ الَّذِي) للأزواج (عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فى إحسان الصحبة والمعاشرة (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) فضيلة فى العقل والميراث والدية والشهادة ، وبما عليهم فى النفقة والخدمة (وَاللهُ عَزِيزٌ) بالنقمة لمن ترك ما بين المرأة والزوج من الحق والحرمة (حَكِيمٌ (٢٢٨)) فيما حكم بينهما.
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) يقول : طلاق المراجعة مرتان (فَإِمْساكٌ) قبل التطليقة الثالثة وقبل الاغتسال من الحيضة الثالثة (بِمَعْرُوفٍ) بحسن الصحبة والمعاشرة (أَوْ تَسْرِيحٌ) أو يطلقها الثالثة (بِإِحْسانٍ) يؤدى حقها (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) أعطيتموهن من المهر (شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا) يعلما الزوج والمرأة عند الخلع (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) أحكام الله فيما بين المرأة والزوج (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) أحكام الله فيما بين المرأة والزوج (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) على الزوج خاصة (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أن يأخذ ما اشترت المرأة نفسها به من الزوج بطيبة نفسها ، نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس وامرأته جميلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين اشترت نفسها من زوجها بمهرها (١) ، (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) هذه أحكام الله بين المرأة والزوج (فَلا تَعْتَدُوها) فلا تجاوزوها إلى ما نهى الله تعالى لكم (وَمَنْ يَتَعَدَّ) ومن يتجاوز (حُدُودَ اللهِ) أحكام الله إلى ما نهى الله عنه (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)) الضارون لأنفسهم.
__________________
(١) انظر : العجاب فى بيان الأسباب (١ / ٥٨٠ ، ٥٨١ ، ٥٨٤).