المرأة ولدها من زنا بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها.
والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب (وَأَخَواتُكُمْ) جمع أخت وضابطها هو كل من ولدها أبواك أو أحدهما فهي أختك (وَعَمَّاتُكُمْ) جمع عمة ، وضابطها : هو كل من هي أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا وقد تكون العمة من جهة الأمّ كأخت أبي الأمّ (وَخالاتُكُمْ) جمع خالة وضابطها هو كل من هي أخت أنثى ولدتك بلا واسطة فخالتك حقيقة ، أو بواسطة كخالة أمّك فخالتك مجازا ، وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أمّ الأب (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) من جميع الجهات وبنات أولادهم وإن سفلن.
ثم ثنى بالسبب الثاني وهو الرضاع فقال : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) وضابط أمّك من الرضاع هو : كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غيرها أو صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأمّ رضاع (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) وضابط أخت الرضاع هو كل من أرضعتها أمّك أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل ويلحق بذلك بالسنة باقي السبع لخبر الصحيحين : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» (١) ، وفي رواية : «حرموا من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٢) ، وفي رواية : «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» (٣).
وضابط بنت الرضاع هو كل أنثى ارتضعت لبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو غيرها أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غيرها وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن ، وضابط عمة الرضاع هو كل أخت للفحل أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع.
وضابط خالة الرضاع هو كل أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع ، وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع : كل أنثى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع ، وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين :
أحدهما : أن يكون قبل استكمال المولود حولين لقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة ، ٢٣٣] ولقوله صلىاللهعليهوسلم : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» (٤) ، وعن ابن مسعود عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» (٥) وإنما يكون هذا في حال الصغر ، وعند أبي حنيفة مدّة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف ، ١٥] وهي عند الأكثرين لأقل مدّة الحمل وأكثر مدّة الرضاع وأقل مدّة الحمل ستة أشهر وابتداء الحولين من تمام انفصاله. والشرط الثاني : أن توجد خمس رضعات متفرّقات ، لما روي عن عائشة رضي
__________________
(١) أخرجه البخاري في الشهادات حديث ٢٦٤٥ ، والنسائي في النكاح حديث ٣٣٠١ ، وابن ماجه في النكاح حديث ١٩٣٧.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٧٢.
(٣) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٦ / ٣٧٨.
(٤) أخرجه الترمذي في الرضاع حديث ١١٥٢ ، وابن ماجه في النكاح حديث ١٩٤٦.
(٥) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ١٥٦٦٣ ، وأخرجه أبو داود حديث ٢٠٥٩ ، ٢٠٦٠ ، بلفظ : «لا رضاع إلا ما شدّ العظم».