العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق» (١) ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه.
وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : «هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى» (٢).
وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : «وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما» (٣).
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما» ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم (٤).
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ صلىاللهعليهوآله وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.
الأدلّة على جوازها
س : ما هو الدليل على جواز زواج المتعة؟ وما هو ردّكم على مَن يقول : أنّ المتعة
__________________
١ ـ الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢.
٢ ـ جامع البيان ٥ / ١٨.
٣ ـ التمهيد ١٠ / ١١٦.
٤ ـ اُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ /٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرحالكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ /١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢/ ١٤١.